السيد الخوئي
52
كتاب الطهارة
ترتيبا أو ارتماسا ( 1 ) ولا يكفيه جعل ذلك الارتماسي للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الأخيرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .
السيد الخوئي
52
كتاب الطهارة
ترتيبا أو ارتماسا ( 1 ) ولا يكفيه جعل ذلك الارتماسي للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الأخيرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .